تداعيات عمومية الكتاب الطارئة: استغاثة بوزير الثقافة وبنود مخالفة للقانون
كتبت: نفيسة عبد الفتاح يبدو أن تداعيات عمومية اتحاد الكتاب الطارئة لن تتوقف سريعا في ظل استمرار تفاعل الكتاب ومواقفهم ضد ما حدث أثناء انعقادها فى 11 يوليو الجارى أى منذ أكثر من أسبوعين، ووصلت أصداء ما تم اتخاذه أو عرضه من قرارات لتعديل بنود لائحة الاتحاد إلى محاولات لسحب الثقة من المجلس الحالى إضافة إلى محاولة إيجاد دور قانونى يمكن أن يلعبه وزير الثقافة خاصة أن بعض القرارات التى تم اتخاذها تتعارض مع صحيح القانون مما دفع البعض لتساؤلات حول صلاحيات وزير الثقافة ومحاولة الاستغاثة به خاصة أن اللائحة تلزم بإخطار الوزير قبل عقد الجمعية بأسبوع وعرض ما تم اتخاذه من قرارات عليه خلال 15 يوما من انعقادها. وعلى الرغم من تأكيد البعض عدم وجود أى صلاحيات لوزير الثقافة فيما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات، فإن القانون الحالى يحدد لوزارة الثقافة عددا من المهام ومنها المذكور فى المواد 11و61و63 فيما يخص الحضور فى بعض اللجان كلجنة التظلمات والهيئة التأديبية والهيئة التأديبية الاستئنافية، كما يمنح القانون الوزير الحق فى الطعن على انتخاب رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة، بينما تؤكد المادة 73 من القانون تحت عنوان أحكام وقتية في الفصل السابع والمعدلة بالقانون رقم 19لسنة 1978 أن مجلس الاتحاد يصدر القرارات واللوائح المنظمة للقانون على ألا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الثقافة، وتظهر بنود القانون خلطا بين النقابات والجمعيات الأهلية، وهو ما فتح مجالا للالتباس والأمل فى أن يوقف وزير الثقافة سريان تلك التعديلات. إصرار: كانت المفاجأة أن تعديلات 11 يوليو أعطت لمجلس الإدارة حقا لم يقره له القانون فى رفض طلب عقد جمعية عمومية طارئة رغم أنه طبقا للمادة ٢١ من القانون يجب عقد الجمعية إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء المسددين أو مائة عضو ممن تتوافر فيهم شروط حضور الجمعية العمومية، كما أضافت نفس المادة “٥١’ المضافة للائحة اشتراطات خاصة بتوقيع الأعضاء على طلب عقد الجمعية وأقرت لرئيس الاتحاد أن يعقد هذه الجمعية خلال أسبوعين من قرار المجلس بالرفض”غير القانونى” وفى حال الامتناع تعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال شهرين من رفض المجلس، وهو بند أقل ما يقال عنه أنه حقق المماطلة فى عقد الجمعية العمومية الطارئة التى تؤكد المادة 21 وجوب انعقادها ومنحت مجلس الإدارة سلطة غير قانونية، كما أصر الدكتور علاء عبد الهادى خلال مناقشة التعديلات على أن القانون لا يعطى الحق فى أن تضيف أغلبية الجمعية العمومية الطارئة أى بنود للمناقشة، مؤكدا أنه لا يمكن إلا مناقشة البند الذى عقدت الطارئة لمناقشته فقط، وهو ما خالف أيضا المادة 21 من القانون التى تحدثت عن شروط انعقاد الجمعية العمومية الطارئة ثم أضافت أنه لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة….
Read more




